السيد عبد الأعلى السبزواري

60

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وأخرى : يجعل الترتيب بين خصوص الإباء من كل طبقة وأبنائهم فإذا كانت أخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حيوة الإباء [ 52 ] ، فإذا توفى الإباء شارك الأولاد أعمامهم [ 53 ] ، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر [ 54 ] ويتبع فإن « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » . ( مسألة 60 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده » ، فلو مات أحدهم وله ولد يكون فنصيبه لولده [ 55 ] ، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤس [ 56 ] وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته [ 57 ] ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده [ 58 ] . ( مسألة 61 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة [ 59 ]